responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 331

مسألة 13: لو اُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته‌

(146)مسألة 13: لو اُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى(1).

مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدد

(147)مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدد وإن كان أحوط(2).

_______________________________

مطلق الظروف، وعليه فلا يعتبر في تطهير المركن غسله ثلاث مرات، لاختصاص ذلك بالآنية. بل وكذلك الحال في ما ورد من النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة فإن الحرمة مختصة بما هو معد للأكل والشرب أو لما هو مقدمة لهما، ولا تعم مطلق الظروف وإن لم تكن آنية. وعلى الجملة ينحصر الوجه في طهارة المركن واليد بما أشرنا إليه آنفاً من انغسالهما بغسل الثوب ونحوه. (1)فان الماء الجاري عليه زائداً على المقدار المعتبر في غسله وطهارته لا يعد من الغسالة في شي‌ء فلا يحكم بنجاسته على تقدير القول بنجاستها، كما لا نمنع عن جواز استعماله في رفع الحدث إذا قلنا بالمنع في الغسالات، والوجه فيه: أن المعتبر في تطهير المتنجس هو إجراء الماء عليه على نحو يعدّ غسلاً عرفاً، وقد أسلفنا أن الغسل يتحقّق بخروج الغسالة وانفصال الماء عن المغسول به، وعليه إذا أجرينا الماء على متنجس وأزلنا به عين النجس ثم انفصلت عنه غسالته فقد طهر بحكم الشرع، فالماء الجاري عليه بعد المقدار الكافي في طهارته ماء ملاق للجسم الطاهر، ولا يعد من الغسالة كي لا يرتفع بها الحدث على القول به، بل الغسالة هي الماء الخارج بعد إجراء الماء عليه بمقدار يكفي في غسله، وأمّا ما ذكره الماتن من الاحتياط باحتمال عد مجموع ما يخرج منه غسالة لاتصاله فهو ضعيف غايته. عدم اعتبار التعدّد في ملاقي الغسالة (2)إنما تعرض(قدس سره)لهذه المسألة في المقام لمناسبة طفيفة، وحقها أن تؤخر إلى مبحث المطهرات، ويتكلّم هناك في أن التعدد في الغسل يعتبر في أي غسالة ولا
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست