responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 258

مسألة 5: الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكر فزال تغيّره به، يطهر

(128)مسألة 5: الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكر فزال تغيّره به، يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله(1)لكن بشرط أن يبقى الكر(2)الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغيّر أوّلاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.

مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم‌

(129)مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم(3).

_______________________________

(1)لحصول شرط طهارته وهو زوال تغيّره واتصاله بالماء المعتصم وإن استند زوال تغيّره إلى إلقاء العاصم عليه، ولا دليل على اعتبار كون الاتصال بعد زوال التغيّر. (2)بأن يكون المطهر زائداً على مقدار الكر بشي‌ء حتى لا ينفعل بتغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، لوضوح أن تغيّر بعض أجزائه يقتضي انفعال الجميع على تقدير عدم زيادة المطهر على الكر لأنه ماء قليل لاقى ماء متنجساً بالتغيّر فينجس. طرق ثبوت النجاسة

ثبوت النجاسة بالعلم‌

(3)قد وقع الخلاف بين الأعلام فيما تثبت به نجاسة الأشياء: فمنهم من اكتفى بمطلق الظن بالنجاسة، ونسب ذلك إلى الحلبي‌{1}، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تثبت إلّا بالعلم الوجداني، ونسب ذلك إلى ابن البراج‌{2}، وهذان القولان في طرفي النقيض حيث لم يعتمد ابن البراج على البيِّنة وخبر العادل فضلاً عن مطلق الظن بالنجاسة.
و المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن وأنه لا ينحصر ثبوته بالعلم الوجداني، ولعلّ القائل باعتبار العلم في ثبوت النجاسة يرى اعتبار العلم في حدوثها وتحققها لا في بقائها، فإن استصحاب النجاسة مما لا إشكال فيه بينهم، وقد

{1}الكافي لأبي الصّلاح: 140.

{2}المهذب 1: 30.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست