responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 441
و أمّا المبانة من الميت ففيها إشكال(1)و كذا في مسكها[1](2). نعم، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها[2]و لو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت(3).

_______________________________

والمتيقن من المسك هو القسم الأخير، والحكم بطهارته إما لتخصيص ما دلّ على نجاسة الدم مما له نفس سائلة كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد وإما من باب التخصص بناء على ما ذكره بعضهم من أن أجزاء المسك عند تحليله غير الأجزاء الدموية وإن كانت الأجزاء المسكية متحققة في دم الظبي، إلّا أنها إذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز، إلّا أن تحقيق ذلك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية لأنه محكوم بالطهارة على كل حال.
كما أن القسم الثالث أيضاً كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم في الفأرة حال حياة الظبي ثم ذبح، لأنه حينئذٍ من الدم المتخلف وهو طاهر. ولا إطلاق لما دلّ على طهارته حتى يتمسك به في الحكم بطهارة سائر الأقسام. نعم، لو ثبتت دعوى الاستحالة حكمنا بطهارة الجميع ولكن عرفت فسادها، فسائر الأقسام من المسك محكوم بالنجاسة لأنه دم فتشمله أدلة نجاسته. (1)عرفت الوجه في ذلك آنفاً. (2)فيما إذا لم ينجمد مسكها حال حياة الظبي لنجاسته العرضية الحاصلة حينئذٍ بملاقاة الميتة، وهذا بخلاف ما إذا كان جامداً كما عرفت تفصيله.

صور الشك في طهارة الفأرة

(3)لا بدّ من التعرض إلى صور الشك في طهارة الفأرة ونجاستها لتتميز موارد الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية عما لا حاجة فيه إلى أماراتها فنقول: صور الشك في ذلك ثلاث: الاُولى: أن يشك في أن الفأرة من الحي أو المذكى أو أنها من الميتة مع الشك في‌

_______________________________________________________

[1]الظاهر أن المسك في نفسه طاهر. نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته. [2]و كذا إذا أُخذت من يد الكافر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست