responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 470

مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرداً وشكّ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة

(181)مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرداً وشكّ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم(1).

_______________________________

العظم المشكوك طهارته‌ (1)لقاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة المشكوك في كلا الموردين.
و قد يستشكل في الحكم بالطهارة في المورد الثاني بأن التقابل بين الكفر والإسلام إنما هو تقابل العدم والملكة، فان كل من لم يعترف بأُصول الإسلام من التوحيد والنبوة والمعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمي، وعليه فبما أن الإسلام أمر وجودي مسبوق بالعدم فاستصحاب عدمه في مورد الشك يقتضي الحكم بالكفر، لأنه ليس إلّا عبارة عن مجرد عدم الإسلام في محل قابل له، وقد أحرزنا قابلية المحل بالوجدان وإذا حكمنا بكفر من يشك في إسلامه فلا محالة يحكم بنجاسة عظمه.
إلّا أن هذه المناقشة ساقطة. أمّا أوّلاً: فبالنقض بما إذا شكّ في إسلام أحد وكفره وهو حي، فإن الأصحاب قد حكموا بطهارته من غير خلاف نجده. بل المتسالم عليه الحكم بإسلامه أيضاً في بعض الفروض كاللقيط في دار الإسلام أو في دار الكفر مع وجود مسلم فيها يحتمل تولده منه، ومعه كيف يحكم بنجاسة عظمه بعد موته للشك في أنه عظم كافر أو مسلم.
و أمّا ثانياً: فبالحل: وحاصله أن الكفر وإن كان أمراً عدميا والتقابل بينه وبين الإسلام تقابل العدم والملكة، إلّا أنه كنظائره مثل العمى ليس من قبيل الموضوعات المركبة بأن يكون الكفر مركباً من قابلية المحل وعدم الإسلام، والعمى عبارة عن قابلية المحل وعدم البصر ليحكم بكفر من يشك في إسلامه وبعمى من نشك في إبصاره بضم الوجدان إلى الأصل كما هو الحال في الموضوعات المركبة، فاذا غسلنا المتنجس بماء يشك في طهارته حكمنا بطهارته لأنه غسل بماء حكم بطهارته بالتعبد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست