responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 115

مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادّة

(95)مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادّة(1) كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادّة شي‌ء، فاللّازم مجرد الاتصال.

مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري‌

(96)مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري‌[1]
(2)فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفاً.

مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف‌

(97)مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها(3).

مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر

(98)مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل‌

_______________________________

مدّة كيوم أو أُسبوع ونحوهما وهذا بخلاف المواد الطبيعية في الآبار والأنهار وهي التي تنصرف إليها لفظة المادّة في صحيحة ابن بزيع كما قدمناه.
و هذه احتمالات ستة في كلام الشهيد(طاب ثراه)و قد ظهر ما هو الصحيح منها من سقيمها وأمّا أنّ أيّاً منها قد أراده الشهيد(قدس سره)فهو أعلم بمراده واللََّه سبحانه هو العالم بحقيقة الحال. (1)هذا هو انقطاع النبع بالعرض، وقد قدّمنا حكمه في المسألة الثالثة من هذا الفصل، فراجع. (2)و حكمه حكم الجاري في الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قليلاً كان أم كثيراً وأمّا الأحكام الخاصّة المترتّبة على عنوان الجاري ككفاية الغسل به مرّة في المتنجس بالبول فهي لا تترتّب عليه، وذلك لعدم صدق الجاري على الراكد وهو ظاهر، اللّهمّ إلّا أن نقول بكفاية المرّة في الكر أيضاً وهو أمر آخر. (3)قد عرفت أن احتمال عدم اعتصام تلك العيون في زمان نبعها مدفوع بوجهين عمدتهما إطلاق صحيحة ابن بزيع فما أفاده في المتن هو الصحيح.

_______________________________________________________

[1]في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست