responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 455
محكوم بالنجاسة[1]إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه(1).

مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ‌

(172)مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ(2).

_______________________________

(1)المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسألة وإن كان بالإضافة إلى حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه مما لا غبار عليه، لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر كلا يد، إلّا أنه بالإضافة إلى نجاسته وحرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر أمارة على أن ما فيها ميتة. نعم، هي ليست بأمارة على التذكية فحسب واستصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة وهي الموضوع للحكم بالنجاسة وحرمة الانتفاع، ومن هذا يظهر الحال في مثل الخف والجلد واللحم ونظائرها مما يجلب من بلاد الكفر فإنّه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها وجواز الانتفاع بها، إذ لا يترتب على أصالة عدم التذكية إلّا حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها. عدم مطهّريّة الدبغ: (2)لم يستشكل أحد من الأصحاب في طهارة ميت المسلم بعد غسله كما لا خلاف في أن ميتة غير الآدمي غير قابلة للطهارة بشي‌ء في غير جلدها فهذان حكمان اتفاقيان بينهم، وإنما النزاع والخلاف في جلد ميتة غير الآدمي وأنه هل يقبل الطهارة بالدبغ؟ ذهب أكثر العامّة إلى أن ذكاة الجلد دباغته‌{1}و لم ينقل ذلك من أحد من أصحابنا

_______________________________________________________

[1]لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية. نعم، المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه، وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذاً من يد الكافر كاللّقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين.

{1}ذهبت الحنفية إلى أن الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ ووافقتهم الشافعية على ذلك إلّا أنهم خصوا الدبغ المطهر بما له خرافة ولذع في اللسان وأيضاً نسب القول بمطهرية الدبغ إلى المحققين من المالكية كما في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص26 27.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست