responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 347

مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة

(154)مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب‌[1](1)

_______________________________

استعمال الماء لمرض أو ضرر ونحوهما. والمراد بالتمكن من استعمال الماء ليس هو التمكن من غسل بدنه، بل المراد به أن يتمكن المكلف من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء، لوضوح أن الماء إذا انحصر بماء الغير وقد أذن مالكه في جميع التصرفات في مائه ولو في غسل بدنه، ولكنه منعه عن استعماله في خصوص الغسل والوضوء يتعيّن عليه التيمم لصدق عدم تمكنه من استعمال الماء وإن كان متمكناً من غسل بدنه فاذا تمهد ذلك فنقول: المكلف في مفروض المسألة يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضؤ بالمائع الآخر لاحتمال أن يكون مضافاً، ومعه لا مناص من استصحاب حدثه، لما بنينا عليه في محله من جريان الاستصحاب في الأُمور المستقبلة، ومقتضى هذا الاستصحاب أن التوضؤ من الباقي كعدمه، وأن الشارع يرى أن المكلف فاقد الماء حيث إنه لو كان واجداً بتمكنه من استعمال المائع الباقي لم يبطل غسله أو وضوؤه ولم يحكم الشارع ببقاء حدثه، فبذلك يظهر أنه فاقد الماء ووظيفته التيمم فحسب سواء توضأ بالباقي أم لم يتوضأ به، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء حدثه على تقدير التيمم، إذ لا يثبت به أن المكلف واجد للماء وأن المائع الباقي مطلق. وعلى الجملة وجوب التيمم مترتب على عدم تمكن المكلف من رفع حدثه بالماء، فاذا حكم الشارع ببقاء حدثه وعدم ارتفاعه بالتوضؤ من المائع الباقي يترتب عليه وجوب التيمم لا محالة. (1)حكم ملاقي الشبهة المحصورة لا يمكن الحكم بنجاسة كل واحد من الأطراف في موارد العلم بنجاسة أحد

_______________________________________________________

[1]هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلّا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست