responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360
و هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم(1).

مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما

(156)مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة[1](2)و هذا بخلاف ما لو كانا

_______________________________

وقوعه دلالة الدليل، وقد دلّ على جواز الاقتصار بالتيمم مع كون المكلف واجداً للماء ومقامنا هذا من هذا القبيل.
ثم إنه إذا كان عند المكلف ماء معلوم الطهارة فهل له أن يتوضأ من المشتبهين على الكيفية المتقدمة أو يجب التوضؤ مما علم طهارته؟ لا مانع من التوضؤ منهما وإن كان متمكناً من التوضؤ بما علم طهارته وذلك لما بنينا عليه في محله من أن الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي، ولا يتوقف على عدم التمكّن من الامتثال تفصيلاً{1}، ومقامنا هذا من صغريات تلك الكبرى وإن احتاط الماتن(قدس سره)بترك التوضؤ من المشتبهين. كما يأتي في المسألة العاشرة إلّا أنه غير لازم كما عرفت. (1)و الوجه في هذا الاحتياط احتمال أن تكون الإراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم وهو كون المكلف فاقداً للماء، ولكن لمّا كان يحتمل قوياً أن يكون الأمر بالإراقة في الموثقة إرشاداً إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين، فإن منفعة الماء غالباً إما هو شربه أو استعماله في الطهارة وكلاهما منتفيان في مفروض المسألة لمكان العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، كان ذلك مانعاً عن حمل الرواية على الوجوب، ومن هنا حكم(قدس سره)بعدم الوجوب. تردّد الزائل بين الإناء الطاهر والنجس‌ (2)للشك في نجاسته شكاً بدوياً، وهو مورد لقاعدة الطهارة، حيث لا علم بنجاسته إجمالاً حتى يكون الأصل فيه معارضاً بالأصل في الطرف الآخر. اللّهمّ إلّا

_______________________________________________________

[1]هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلّا لم يحكم بطهارة الباقي.

{1}مصباح الأُصول 2: 77.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست