responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340

مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه‌

(150)مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فاذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين، إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد(1). وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها[1]كما إذا كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ولكن الاحتياط أولى(2).

_______________________________

العلم بنجاسة إناء واحد من ألف إناء ليس من غير المحصورة في شي‌ء. بل قد يكون أكثر من الألف أيضاً كذلك، كما إذا علم بنجاسة حبة من حبات الأرز في طعامه، وهو مشتمل على آلاف حبة، ولا نظن أحداً يفتي بعدم وجوب الاجتناب حينئذٍ بدعوى أنه من الشبهة غير المحصورة. نعم، لا مانع من عدّ العلم بحرمة امرأة من ألف نساء من الشبهة غير المحصورة، إلّا أنك عرفت عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين المحصورة وغيرها فعلى ما ذكرناه لا يجوز التوضؤ من شي‌ء من الأواني في ما مثّل به في المتن. (1)و ذلك لأنه يوجب القطع بالتوضؤ من المطلق. ثم إن الوجه في جواز الوضوء منها بتلك الكيفية هو أن التوضؤ من المضاف ليس كالوضوء من المغصوب محرماً شرعاً، فلا مانع من التوضؤ به مقدمة للعلم بالتوضؤ من المطلق، وهذا بخلاف المشتبه بالمغصوب، لأن التوضؤ منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال. (2)هذه المسألة تبتني على ما هو محل الخلاف بين الأعلام من أن الشبهة غير المحصورة بناء على عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها هل يكون العلم فيها كلا علم، أو أن الشبهة فيها كلا شبهة؟ مثلاً إذا علمنا بحرمة أحد أُمور غير محصورة

_______________________________________________________

[1]بل اللّازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست