responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257

مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير

(126)مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرّده، وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى(1). نعم، إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال(2).

مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر

(127)مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ولا يلزم صب مائه وغسله(3).

_______________________________

واستدللنا على عدم اعتباره أيضاً بإطلاق صحيحة هشام المتقدِّمة، فراجع‌{1}. ويمكن الاستدلال على كفاية الاتصال بمطلق العاصم أيضاً بأخبار ماء الحمام حيث قوينا أخيراً عدم اختصاصها بمائه، وبنينا على شمولها لكل ماء متصل بالماء المعتصم.
(1)و يدلُّ على ذلك أمران: أحدهما: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. وثانيهما: أخبار ماء الحمام، لدلالتهما على أن مجرد الاتصال بالمادّة كاف في طهارة الماء المتنجس مطلقاً اتحد سطحاهما أم اختلف وكان الكر المطهر مثلاً أعلى. (2)لعدم تقوي العالي بالسافل على ما قدمناه في بحثي المضاف والجاري‌{2}. (3)الظاهر أن نظر الماتن(قدس سره)إلى تطهير الكوز نفسه بالماء الكثير لا إلى تطهير مائة، لأنه كغيره من المياه المتنجسة وقد تقدم منه(قدس سره)طهارتها بمجرد الاتصال بالكر أو بغيره من المياه العاصمة من غير اعتبار الامتزاج فلا وجه لإعادته ثانياً.
و ما أفاده من طهارة الكوز إذا غمس في الكثير هو الصحيح فلا يلزم تعدّد غسله وذلك لما يأتي في محله من اختصاص موثقة عمار الآمرة بغسل الأواني والكوز ثلاث مرات بالماء القليل، ومعه يبقى التطهير بالكثير تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء وهي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة. وحيث إن الكوز مملوء من الماء النجس فبمجرّد غمسه في الكر يصدق أنه انغسل بالكثير وبه يحكم على طهارته.

{1}ص 220.

{2}في ص37، 100.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست