responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144
حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف(1).

_______________________________

رفع الخبث في الوضوء وإن كان طاهراً في نفسه.
فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على منجّسية المتنجس للقليل مطلقاً، فاذن لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطة، فيختص الانفعال بما إذا لاقى القليل عين النجس، أو المتنجس بعين النجس والتفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة متعيّن، إذا لم يقم إجماع على خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم(قدس سره)فإن تمّ هذا الإجماع فهو، وإلاّ فالتفصيل هو المتعيّن وعلى الأقل لا يسعنا الإفتاء بانفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.

انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف‌

(1)هذه هي الجهة الخامسة من الكلام في هذه المسألة، والكلام فيها في انفعال القليل بمقدار من الدم الذي لا يدركه الطرف كانفعاله بالدم الزائد على هذا المقدار وعدم انفعاله به.
و قد ذهب الشيخ الطوسي(قدس سره)إلى عدم انفعاله بالمقدار المذكور من الدم ومستنده في ذلك ما رواه هو(قدس سره)في مبسوطه‌{1}و استبصاره‌{2}و الكليني في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضأ منه...»{3}و الرواية صحيحة لا إشكال في سندها وإنما الكلام في دلالتها ومفادها وقد احتمل فيها وجوه: الأوّل: ما عن شيخنا الأنصاري(قدس سره)من حمله الرواية على الشبهة

{1}المبسوط 1: 7.

{2}الاستبصار 1: 23/ 57.

{3}الكافي 3: 74/ 16 وفي الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست