responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437

مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى‌

(166)مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها(1).

_______________________________

بأخذه باليد مع يبوستها، ولو صدق عليه حمل الميتة ولو آناً ما أمكن أن يقال بعدم قدحه في الصلاة، لأن بطلانها بحمل الميتة ليس من المسلمات، وإنما المتيقن منه قدح لبس الميتة ولو في شسع. وأمّا حمل الميتة بما لا يتستر به فقدحه غير متسالم عليه. فالصحيح أن يستدل على طهارة الثالول وأشباهه بما ذكرناه وتجعل الصحيحة مؤيدة للمدعى. فأرة المسك: (1)أعني الجلدة وهي قد تكون من المذكى وأُخرى من الميتة وثالثة من الحي.
أمّا فأرة المذكى: فلا إشكال في طهارتها لأنها كبقية أجزاء الظبي عند تذكيته.
و أمّا فأرة الحي: فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الأصحاب ولعلّ الوجه في نجاستها أن الفأرة من الأجزاء المبانة من الحي وهي كالميتة نجسة.
و يدفعه: ان مدرك الحكم بنجاسة الجزء المبان منحصر في روايات أليات الغنم وما أخذته الحبالة من الصيد كما مرّ وهي مختصة بموردها. وشمولها لمثل الفأرة مما ينفصل عن الحي بنفسه ويعد من ثمرته كما في الأشجار بعيد غايته، بل الظاهر أن الغالب أخذ المسك من الفأرة المنفصلة من الحي وهو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية. وأمّا غيره من الأقسام كما يؤخذ من دم الظبي حين ذبحه ويختلط بروثه فهو قليل غايته. فالصحيح في هذه الصورة أيضاً طهارة الفأرة كما ذهب إليه العلّامة{1}و الشهيد{2}(قدس سرهما)لما عرفت من أنه لا إطلاق ولا عموم في الروايات المتقدمة حتى يتمسك به في المقام.
و أمّا الفأرة المأخوذة من الميتة: فالصحيح أنها نجسة لأنها كبقية أجزاء الميتة وهي‌

{1}التذكرة 1: 58.

{2}الذكرى: 14 السطر 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست