responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 356

مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم‌

(155)مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم(1).

_______________________________

(1)انحصار الماء في المشتبهين‌ الكلام هنا في مقامين: الأوّل: في مشروعية التيمم وجوازه، وهو مما لا إشكال فيه وقد ثبت ذلك بالنص ففي موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمم»{1}و بمضمونها موثقة عمار{2}و هل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبّدي؟.
تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما وهو الماءان القليلان بمقتضى قوله: وقع في أحدهما قذر، لأن الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلّا القليل فيصح على الأوّل دون الثاني، ولا بدّ لتحقيق الحال في المقام من بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول: إن لاستعمالهما صوراً ثلاثاً: الاُولى: أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أوّلاً، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي ثانياً.
الثانية: أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين، ويصلي بعد كل واحد من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين الوضوءين، أو يصلي بعدهما مرة واحدة.
الثالثة: أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي بعد الوضوءين مرة واحدة.
أمّا الصورة الاُولى: فلا إشكال في أنها توجب القطع بفراغ الذمّة وإتيان الصلاة متطهراً بالطهارة الحدثية والخبثية حيث إنه طهّر مواضع إصابة الماء الأوّل بالثاني‌

{1}الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2.

{2}الوسائل 1: 155/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست