responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 83

مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر

(90)مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر لاتصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بمقدار الكرّ كما مرّ(1).

_______________________________

زوال تغيّر الماء بنفسه‌ (1)أي من غير إلقاء كر عليه أو من غير اتصاله بالجاري ونحوهما. والكلام فيه في مقامين: أحدهما: فيما إذا كان الماء قليلاً.
و ثانيهما: فيما إذا كان معتصماً.
أمّا المقام الأوّل: فالكلام فيه تارة من حيث الأدلّة الاجتهادية، وأُخرى من حيث الأُصول العملية. أمّا من حيث الدليل الاجتهادي فقد ادعي الإجماع على أن الماء المتغيّر القليل إذا زال عنه تغيّره بنفسه يبقى على نجاسته. وهذا الإجماع المدعى إن تمّ فهو، وعلى تقدير أن لا يتم الإجماع التعبدي فيتمسك في الحكم بالنجاسة بالإطلاقات على ما ستعرف، ومع الغض عنها فتنتهي النوبة إلى الأُصول العملية ويأتي تفصيلها في البحث عن المتغيّر الكثير إن شاء اللََّه.
و أمّا المقام الثاني: فالكلام فيه أيضاً تارة من ناحية الأصل العملي، وأُخرى من جهة الدليل الاجتهادي. أمّا من ناحية الأُصول العملية فقد استدلّ على نجاسة الماء المذكور بعد زوال تغيّره بالاستصحاب للعلم بنجاسته حال تغيّره، فإذا شككنا في بقائها وارتفاعها بزوال تغيّره بنفسه فمقتضى الاستصحاب بقاؤها. وجريان الاستصحاب في المقام يبتني على القول بجريانه في الأحكام الكلية الإلهية وعدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل في أزيد من المقدار المتيقن، وأمّا بناء على ما سلكناه من المنع عن جريان الاستصحاب في الأحكام فالاستصحاب ساقط لا محالة ونأخذ بالمقدار المتيقن من الحكم بالنجاسة، وهو زمان بقاء التغيّر بحاله، ونرجع فيما زاد عليه إلى قاعدة الطهارة في كل من الكر والقليل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست