responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270

مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر

(131)مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر(1) يمكن بل لا يبعد[1]تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء الآخرين.

_______________________________

أمّا الصورة الاُولى: فلا كلام في أن البيِّنة المستندة إلى العلم متقدمة على البيِّنة الأُخرى المستندة إلى الأصل، لأن الأصل إنما يجري مع الشك، ولا شك مع قيام البيِّنة على طهارة شي‌ء أو نجاسته، فلا مستند للشهادة في البيِّنة المستندة إلى الأصل.
و أمّا الصورة الثانية: وهي صورة استناد البينتين إلى الأصل، فإن استندت بيِّنة الطهارة إلى أصالة الطهارة، واستندت بيِّنة النجاسة إلى الاستصحاب قدمت بيِّنة النجاسة، فإنّه تثبت بها النجاسة السابقة فيجري في مورده الاستصحاب، وهو حاكم على أصالة الطهارة. وإن استند كل منهما إلى الاستصحاب فلا محالة يقع التعارض بينهما بالإضافة إلى الحالة السابقة، فإن إحدى البينتين تخبر بالدلالة الالتزامية عن نجاسة الشي‌ء سابقاً كما أن البيِّنة الأُخرى تخبر عن طهارته السابقة بالدلالة الالتزامية ومن الظاهر أن الشي‌ء الواحد يستحيل أن يتصف بحالتين متضادتين في زمان واحد فتتعارض البيِّنتان وتتساقطان بالمعارضة، ويرجع إلى قول ذي اليد إن كان، أو إلى غيره من مثبتات الطهارة أو النجاسة.
و كذلك الحال في الصورة الثالثة أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني لأن الشي‌ء الواحد لا يمكن أن يكون طاهراً ونجساً في زمان واحد فتتعارض البيِّنتان وتتساقطان، لما قدّمناه في محله من أن دليل الاعتبار لا يشمل كلا المتعارضين لاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين، ولا أحدهما المعيّن لأنه بلا مرجح، ولا أحدهما لا بعينه لأنه ليس فرداً ثالثاً غيرهما، سواء أ كانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية فلا بدّ من الرجوع إلى غير البيِّنة من المثبتات. أكثرية إحدى البيِّنتين عدداً (1)بأن كان عدد إحدى البينتين أكثر من عدد الأُخرى، وقد احتمل في المتن بل لم‌

_______________________________________________________

[1]بل هو بعيد جدّاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست