responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.

مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد

(136)مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط(1).

مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس‌

(137)مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس إلّا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذٍ حكمه(2).

مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى والثانية في البول‌

(138)مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد(3).

_______________________________

فيه بالطهارة، وأمّا إذا كان الباقي في الموضع كثيراً خارجاً عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزاً حين الاستنجاء أو بعد الفراغ عنه، فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء وذلك لأن الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية، وملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته. وأمّا ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء فهو إنما دلّ على أن ملاقاة الماء القليل لعين النجاسة في موضعها لا توجب الانفعال، دون ما إذا كانت الملاقاة في غير موضع النجس. (1)هذا هو الشرط السادس الذي اشترطه بعضهم في طهارة ماء الاستنجاء إلّا أن جملة من المحققين(قدس اللََّه أسرارهم)لم يرتضوا باشتراطه، وهو الصحيح فان كلا من سبق الماء على اليد وسبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء، والإطلاق يشملهما وهو المحكم في كلتا الصورتين. نعم، لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة، لعدم صدق الاستنجاء عليه. (2)لأجل عدم صدق الاستنجاء في حقه. (3)ليس الوجه في ذلك هو الإطلاق كما في بعض الكلمات، حيث لا دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك بإطلاقه، بل مستنده هو الملازمة العرفية التي قدمنا تقريبها آنفاً، فإن العادة جرت على الاستنجاء من البول والغائط في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست