responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 118

فصل في الماء الراكد: الكرّ والقليل‌

فصل في الماء الراكد: الكرّ والقليل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات(1).

_______________________________

عرفت، هذا كلّه على الأوّل.
وأمّا على الثاني: وهو تغيّر بعض الجاري في بعض قطره، فالمتقدم والمتأخر كلاهما طاهران، كان المتأخر بمقدار كر أم لم يكن، وذلك لأجل اتصاله بالمادّة بالمعنى المتقدم فإن المفروض عدم تغيّر المتوسط بتمامه، وإنما تغيّر ببعضه دون بعضه كما إذا غسلنا شاة مذبوحة في الشط وتغيّر بذلك بعض جوانب الماء، لأن المتنجس حينئذٍ هو خصوص البعض المتغيّر دون سابقه ولاحقه. هذا تمام الكلام في الجاري. فصل في الراكد بلا مادّة (1)الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: الراكد بمقدار الكر الجهة الاُولى: أن الراكد إذا كان بمقدار كر فلا خلاف في اعتصامه وعدم انفعاله بملاقاة النجس، ويأتي الكلام فيه مفصلاً بعد بيان حكم القليل إن شاء اللََّه تعالى. ما هو الغرض في المقام‌ الجهة الثانية: أن الغرض من البحث عن انفعال القليل في المقام إنما هو إثبات انفعاله على نحو الموجبة الجزئية في قبال ابن أبي عقيل القائل بعدم انفعاله رأساً، وأمّا أنّه هل ينفعل بالنجس والمتنجس كليهما أو لا ينفعل بالمتنجس؟ وأنّه هل ينفعل بالدم الذي لا يدركه الطرف؟ وغير ذلك من التفاصيل فهي مباحث أُخر يأتي الكلام عليها في طي مسائل مستقلة إن شاء اللََّه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست