responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49

مسألة 7: إذا اُلقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك‌

(79)مسألة 7: إذا اُلقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنّه مشكل‌[1](1)

_______________________________

الموضوع إذ لا وجود للمضاف النجس أصلاً، والماء مطلق معتصم تشمله الإطلاقات. ومن هنا يظهر أن قولنا: يطهر المضاف النجس بالاستهلاك مبني على المسامحة فإنّه لا مضاف حتى يطهر.
و أُخرى: يمتزج المضاف بالمطلق ويستهلك فيه أيضاً ولكنه بنفسه لا بوصفه فيحدث أثراً في لون المطلق أو طعمه أو غير ذلك من التغيرات. وهل هذا يوجب تنجس المطلق بتغيره بأوصاف المتنجس أو لا يوجبه؟ فيه وجهان مبنيان على ما يأتي في محلّه من أن التغير يقتضي نجاسة الماء مطلقاً أو أنّها تختص بالتغير بأوصاف النجس، وأمّا التغير بالمتنجس فلا دليل على كونه موجباً للنجاسة، ويأتي منّا في محلّه إن شاء اللََّه تعالى أن الثاني هو الصحيح، وعليه فلا يكون تأثير المضاف في تغيّر المطلق موجباً لانفعاله بعد وضوح أن التغير غير الإضافة، وهي لا تحصل بالتغيّر وإنّما يحدث التغير أثراً في وصف المطلق، لا أنّه يسبب الإضافة كما نشاهده في ماء الشط فإن لونه متغيّر بالوحل مع انه مطلق، ولا يعد من المضاف. وستعرف ان التغير بأوصاف غير النجس لا يوجب التنجيس.
و ثالثة: يمتزج المضاف بالمطلق، ويستهلك الماء في المضاف على عكس الصورتين المتقدمتين، ولا كلام في انفعال الماء في هذه الصورة، لأنّه مضاف وقد لاقى نجساً فيتنجس لا محالة. إلقاء المضاف النجس في الكر (1)قد خص الكلام بالكر وهو المعتصم بنفسه ولم يعممه إلى المعتصم بمادته‌

_______________________________________________________

[1]الظاهر أنّ يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض، لكن الأظهر استحالته كما يستحيل الفرض الأول‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست