responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 269
و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى(1).

مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيِّنة على الطهارة

(130)مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيِّنة على الطهارة قدّمت البيِّنة[1](2). وإذا تعارض البيِّنتان تساقطتا إذا كانت بيِّنة الطهارة مستندة إلى العلم وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيِّنة النجاسة(3).

_______________________________

(1)قد تقدّم الكلام في وجه ذلك، فراجع. (2)فان قلنا إن البيِّنة بما هي لا اعتبار بها والمعتبر هو إخبار العادل والثقة وبهذا صارت البيِّنة أيضاً حجة، لأنها إخبار عادل انضم إليه إخبار عادل آخر، فأخبار ذي اليد متقدم على البيِّنة وذلك: لأن مدرك اعتبار الخبر الواحد هو السيرة وبناء العقلاء ومن الظاهر أنه لا بناء منهم على اعتباره عند معارضة أخبار ذي اليد، ومن هنا لا يعتنى بإخبار العادل إذا أخبر بغصبية ما في يد أحد أو بوقفيته.
و أمّا إذا قلنا باعتبار البيِّنة بما هي بيِّنة، لأن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كان يقضي بالحجج وقد طبّقها على شهادة عدلين، فالبينة تتقدم على إخبار ذي اليد لإطلاق دليل اعتبارها، وقد كان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يقدّمها على قول ذي اليد في موارد المخاصمة وكان يقضي فيها بالبيِّنات. مع أن الغالب فيها قيام البيِّنة على خلاف قول ذي اليد. وهذه ثمرة مهمة بين القول باعتبار البيِّنة بما هي، والقول باعتبارها من أجل حجّية خبر العادل. تعارض البيِّنتين‌ (3)إذا قامت بيِّنة على نجاسة شي‌ء وبيِّنة اُخرى على طهارته فلا يخلو: إما أن تستند إحدى البيِّنتين إلى العلم الوجداني وثانيتهما إلى الأصل بناء على جواز الشهادة استناداً إلى الأصل، وإمّا أن يستند كل منهما إلى الأصل، وإما أن يستندا إلى العلم الوجداني فالصور ثلاث:

_______________________________________________________

[1]هذا إذا علم أو احتمل استناد البيِّنة إلى الحس أو ما بحكمه، وبذلك يظهر الحال في بقية المسائل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست