responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158

تحديد الكرّ بالمساحة

و أمّا تحديده بالمساحة فقد اختلفت فيه الأقوال فمن الأصحاب من حدّده بما يبلغ مائة شبر، وحكي ذلك عن ابن الجنيد{1}.
و منهم من ذهب إلى تحديده بما بلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
و ثالث اعتبر بلوغ مكعب الماء ستة وثلاثين شبراً، وهو الذي ذهب إليه المحقق‌{2}و صاحب المدارك(قدس سرهما){3}.
و رابع اكتفى ببلوغ المكعب سبعة وعشرين شبراً، وهذا هو المعروف بقول القميين‌{4}و قد اختاره العلّامة{5}و الشهيد{6}و المحقق الثانيان‌{7}و المحقق الأردبيلي‌{8}و نسب إلى البهائي أيضاً{9}، وهو الأقوى من أقوال المسألة.
و هناك قول خامس وهو الذي نسب إلى الراوندي(قدس سره)من اعتبار بلوغ مجموع أبعاد الماء عشرة أشبار ونصف‌{10}. هذه هي أقوال المسألة11.

{1}المختلف 1: 21.

{2}المعتبر 1: 46.

{3}المدارك 1: 51.

{4}المختلف 1: 21.

{5}المختلف 1: 22.

{6}الروض: 140 سطر 18.

{7}حكاه في الحدائق 1: 221.

{8}مجمع الفائدة والبرهان 1: 260.

{9}حبل المتين: 108.

{10}المختلف 1: 22.

{11}و يظهر من السيد إسماعيل الطبرسي شارح نجاة العباد أن هناك قولاً سادساً: وهو بلوغ مكعب الماء ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان ونصف ثمن حيث نسبه إلى المجلسي والوحيد البهبهاني(قدس سرهما)أخذاً برواية حسن بن صالح الثوري بحملها على المدور، بتقريب أن القطر فيها ثلاثة ونصف فيكون المحيط أحد عشر شبراً فإن نسبة القطر إلى المحيط نسبة السبعة إلى اثنين وعشرين، فنصف القطر شبر وثلاثة أرباعه، ونصف المحيط خمسة أشبار ونصف فإذا ضربنا أحدهما في الآخر كان الحاصل تسعة أشبار ونصف ثمن، وإذا ضربنا ذلك الحاصل في ثلاثة ونصف صار المتحصل ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان ونصف ثمن تحقيقاً.
إلّا أن المصرح به في حواشي المدارك للوحيد البهبهاني(قدس سره)أنه لا قائل بهذا الوجه بخصوصه فهذا يدلنا على أنّه احتمال احتمله المجلسي والوحيد(قدس سرهما)في الرواية فلا ينبغي عدّه من الأقوال، مع أن الرواية ضعيفة لأن الرجل زيدي بتري لم يوثق في الرجال بل عن التهذيب أنه متروك العمل بما يختص بروايته. إذن يشكل الاعتماد على روايته مضافاً إلى ما أورده الشيخ في استبصاره على دلالتها من المناقشة باحتمال أن يكون المراد بالركي فيها هو المصنع الذي كان يعمل في الطرق والشوارع لأن يجتمع فيها ماء المطر وينتفع بها المارّة ولم يعلم أن المصانع مدورة لأن من الجائز أن يكون بعضها أو الكثير منها مربعاً ولا سيّما في المصانع البنائية التي يعمل على شكل الحياض المتعارفة في البيوت.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست