responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42

مسألة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق‌

(77)مسألة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أُخذ بها[1]و إلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال‌[2]كونه مطلقاً والأصل الطّهارة(1).

_______________________________

صور الشكّ في الإضافة والإطلاق‌ (1)للمسألة صور عديدة: الصورة الأُولى: الشكّ في إطلاق المائع وإضافته من جهة الشبهة الموضوعية. وهو قسمان: أحدهما: ما إذا علم إطلاق الماء سابقاً، ثم اُلقي عليه مقدار ملح أو غيره، وشكّ في أن الخليط هل كان بمقدار منّ مثلاً كي يخرجه عن الإطلاق، أو أنّه أقل من ذلك فالماء باقٍ على إطلاقه؟ ففي هذه الصورة لا إشكال في جواز الرجوع إلى استصحاب بقاء الإطلاق السابق.
ثانيهما: عكس ذلك بأن علم إضافة الماء سابقاً، ثم صبّ عليه مقدار من الماء فشكّ في أن الماء هل كان بمقدار كر مثلاً حتى يخرجه من الإضافة إلى الإطلاق، أو أنّه كان أقل من ذلك فهو باق على إضافته؟ وفي هذه الصورة يرجع إلى استصحاب بقاء الإضافة السابقة، ويترتب عليه جميع أحكام المضاف كما كان يترتب عليه أحكام الماء المطلق في الصورة المتقدمة.
الصورة الثانية: ما إذا كان الشكّ في الإطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ألقينا مناً من الحليب على منّ من الماء، وشككنا في أن المركب منهما هل هو من‌

_______________________________________________________

[1]هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجي كما لعلّه المراد في المسألة، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب. [2]الظاهر أنّه ينجس، ولا أثر للاحتمال المزبور.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست