responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 320

مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور

(135)مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور: الأوّل: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة(1).

_______________________________

يندك ماء الإناء في المستعمل لكثرته، وإما ان يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر. فعلى الأوّل لا إشكال في الجواز لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعاً. وعلى الثاني لا إشكال في المنع لصدق أنه ماء مستعمل جزماً. وأمّا على الثالث فلا مانع فيه أيضاً من الجواز، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه ومن غيره إذ المركب من الداخل والخارج خارج. شرائط طهارة ماء الاستنجاء: (1)و إلّا فهو محكوم بالنجاسة، لعموم ما دلّ على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس، والسر في هذا الاشتراط هو أن السؤال والجواب في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب، ولا نظر لهما إلى سائر الجهات، لأن انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزاً في أذهان الرواة ولأجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس وأجابوا بعدم انفعاله، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغيّر بأوصاف النجس أيضاً، فإن التغيّر ليس أمراً غالبياً في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدّاً فيخرج عن إطلاقات الأخبار لا محالة.
ثم إن أبيت عن ذلك وجمدت على ظواهر الأخبار بدعوى أنها مطلقة، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي تغيره وعدمه، وأغمضت عن عموم ما دلّ على نجاسة الماء المتغيّر، وعدم معهودية ماء متغيّر لم يحكم عليه بالنجاسة شرعاً من القليل والكثير وماء الأنهار والآبار والأمطار، ولم تلتفت إلى أن السؤال والجواب في الأخبار ناظران إلى عدم سببية ملاقاة النجاسة للانفعال في ماء الاستنجاء.
قلنا: إن النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاء، وما دلّ على نجاسة الماء المتغيّر عموم من وجه، لأن الطائفة الأُولى تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقاً تغيّر بالنجس‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست