responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 56

مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة

(81)مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه(1)حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة

_______________________________

بكلا معنيي الفقدان.
ثمّ لا يخفى ان ذكر هذه المسألة في المقام في غير محلّه، لأنّها من فروع مسألة التيمم ولا ربط لها بمسألة المضاف، فكان الأولى تأخيرها إلى بحث التيمم. أحكام الماء المتغيِّر (1)قد قسمنا الماء بلحاظ الانفعال وعدمه إلى أقسام ثلاثة: أحدها: ما لا ينفعل لاعتصامه بمادته كما في البئر، والجاري، والحمّام.
و ثانيها: ما لا ينفعل لاعتصامه بنفسه وكثرته كما في الكر.
و ثالثها: ما لا مادّة له ولا كثرة فيه وهو قابل للانفعال.
و هذه الأقسام بأجمعها ينفعل إذا تغير بأحد أوصاف النجس من الطعم والرائحة واللون بملاقاته. والمستند في ذلك هو الروايات المستفيضة الواردة من طرقنا وهي من الكثرة بمكان ربّما يدعى تواترها، ومعها لا حاجة إلى الاستدلال بالنبويات المروية بطرق العامة من قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«خلق اللََّه الماء طهوراً لا ينجسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»{1}و لا يحتمل فيها الانجبار لوجود ما يعتمد عليه من طرقنا، كما لا نحتاج إلى التمسك بما رواه في دعائم الإسلام عن علي(عليه السلام)«في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أوصافه: طعمه ولونه وريحه»{2}لإرسال رواياته، وإن كان مصنفه وهو قاضي نعمان المصري فاضلاً ومن أجلاء عصره. والأخبار الواردة من طرقنا على طوائف ثلاث:

{1}الوسائل 1: 135/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9. وقد قدّمنا نقلها[في ص11]عن كنز العمّال وموضعين من سنن البيهقي.

{2}المستدرك 1: 188/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1. وعن دعائم الإسلام 1: 111.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست