responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 443

مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة

(167)مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسّمك وكذا الحيّة والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك(1).

_______________________________

النجاسة على المشهور، إلّا إذا أُخذت من يد المسلم فإنّها أمارة شرعية على التذكية في الجلود وهي حاكمة على أصالة عدمها، فعلى ما سلكناه في المقام لا نحتاج في الحكم بطهارة الفأرة إلى أمارات التذكية إلّا في الصورة الأخيرة. ميتة ما لا نفس له: (1)الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما: في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له.
و ثانيهما: في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفساً سائلة أو لا نفس له.
أمّا المقام الأوّل: فلم يستشكل أحد فيما نعلمه من الأصحاب في طهارة الميتة من كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة، وتدل عليها جملة كثيرة من الأخبار.
منها: موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليه السلام)قال: «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة»{1}لأن الميتة هي القدر المتيقن منها، لأنها إما مختصة بالميتة نظراً إلى أن الإفساد وعدمه مضافان فيها إلى الذات، أعني ذات الحيوان الذي له نفس أو لا نفس له، أو أنها أعم فتشمل الميتة وكل ما يضاف إليها من دمها وبولها وغيرهما كما استظهرناه سابقاً.
و منها: موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس»{2}

{1}الوسائل 3: 464/ أبواب النجاسات ب 35 ح 2، 1.

{2}الوسائل 3: 464/ أبواب النجاسات ب 35 ح 2، 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست