responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82

مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر

(89)مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته(1).

_______________________________

استناد التغيّر إلى الطاهر والنجس‌ (1)ما أفاده في المتن هو الصحيح والوجه فيه: أن الطاهر والنجس الواقعين في الماء تارة يكون كل واحد منهما قابلاً لأن يؤثر بمجرده في الماء، ويحدث فيه التغيّر في شي‌ء من أوصافه الثلاثة ولو ببعض مراتبها النازلة كأحداث الصفرة فيه. وأُخرى لا يكون كل واحد منهما قابلاً لإحداث التغيّر في الماء بل يستند تغيره إلى مجموعهما.
أمّا الأوّل: فكما إذا صببنا مقداراً من الدم الطاهر ومقداراً من الدم النجس على ماء واحمرّ الماء بذلك، وكان كل واحد من الدمين قابلاً لأن يؤثر في لون الماء بوحدته ولو ببعض مراتبه، إلّا أنّهما اجتمعا في مورد من باب الاتفاق وأثّرا في احمرار الماء معاً فاستندت الحمرة إلى كليهما، ولا إشكال في نجاسة الماء في هذه الصورة قطعاً، لأن المفروض أن كل واحد منهما قد أثّر في تغيّر الماء بالدم فالحمرة مستندة إلى كل واحد منهما عرفاً، كما أن النور قد يستند إلى كلا السراجين عرفاً إذا أسرجناهما في مكان واحد، فالتغيّر الحسي مستند إلى كل من الطاهر والنجس فيتنجس به الماء. والظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محط نظر الماتن(قدس سره).
و أمّا الثاني: فكما إذا اُلقي على الماء شيئان أحدهما طاهر والآخر نجس، واستند تغيّر الماء إلى مجموعهما من دون أن يكون كل منهما مؤثراً فيه بالاستقلال ولو ببعض المراتب النازلة، ففي هذه الصورة لا يحكم بنجاسة الماء لعدم استناد التغيّر إلى خصوص ملاقاة النجس بل إليها وإلى غيرها، وهو لا يكفي في الحكم بالانفعال، ولعلّ هذه الصورة هي مراد السيد(طاب ثراه)أو أن نظره إلى الصورة المتقدمة، إلّا أنّه حكم فيها بعدم النجاسة من أجل التدقيق الفلسفي لاستحالة استناد البسيط إلى شيئين، وهذا يجعل تأثير كل واحد من الطاهر والنجس تقديرياً لاستحالة تأثيرهما فعلاً واللََّه العالم بحقائق الأُمور.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست