responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39

مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه‌

(74)مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم، لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً[1](1)

_______________________________

بالعالي كما في ماء الحمّام إذ الماء في الحياض في الحمّامات يجري إليها من المادة الجعلية وهي أعلى سطحاً من الحياض، لم نلتزم بالتقوّي فيه أيضاً، إذ قد عرفت أن الدفع والجريان يجعلان الماء متعدداً، ويمنعان عن تقوّي عالية بسافله وسافله بأعلاه، إلّا أنّهم(عليهم السلام)حكموا بالتقوّي في الأحواض الصغيرة وأن ماءها يعتصم بالخزانة وبالمادّة الجعلية وإن كانت أعلى سطحاً من الحياض إلحاقاً لماء الحمّام بالجاري، ولأجل ذلك نلتزم بالتقوّي فيه تعبداً. عدم زوال الإطلاق بالتصعيد (1)كما إذا صيّرناه بخاراً وانقلب البخار ماء، ولا إشكال في ذلك غير ما أسلفناه من أن الماء الحاصل بالتصعيد ماء جديد قد وجد بعد انعدام الماء الأوّل، إذ المفروض أنّه انقلب بخاراً والبخار غير الماء عرفاً، فإن الماء أخذ فيه السيلان ولا سيلان في البخار، فالحاصل منه ماء مغاير للماء السابق وعليه فلا يحكم عليه بالطهور لاختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء وهو المطر.
و دعوى أن الاستحالة غير مؤثرة في مثله لأنّه قبل استحالته كان ماء، وكذا بعد استحالته فهو عين الماء السابق ولم تحدث الاستحالة فيه شيئاً.
مندفعة: بأن الأمر لو كان كما ادعيت، فلما ذا أفتى(قدس سره)في المسألة الرابعة بطهارة المطلق أو المضاف النجس بالتصعيد، إذ المفروض أن الاستحالة لم تحدث فيه شيئاً لأنّه كان ماء قبل تصعيده، وكذا بعد تصعيده.
لا يقال: إن البخار كالغبار، فكما أنّه لم يفت فقيه بل ولم يتوهّم متفقة ولا عاقل بطهارة التراب الحاصل من الغبار إذا أُثير من تراب متنجس، بدعوى أن التراب‌

_______________________________________________________

[1]في إطلاقه منع ظاهر، والمدار على الصدق العرفي. ومنه تظهر حال المسألة الثالثة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست