responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197

مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا

(109)مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة[1]و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب(1).

_______________________________

العلّة متقدمة على معلولها رتبة، فالتقدم الزماني في الموضوع والعلّة غير معتبر بل مستحيل، وقد صرّح هو(قدس سره)بعدم اعتبار التقدم الزماني في بحث الترتّب وعلى هذا بني أساسه في محلّه وذكر أن الأمر بالمهم وإن كان مترتباً على عصيان الأمر بالأهم، إلّا أنه لا يستلزم تقدم عصيان الأمر بالأهم على الأمر بالمهم زماناً، لأن الموضوع متقدم على حكمه رتبة لا زماناً، فعصيان الأمر بالأهم ونفس الأمر بالمهم وامتثاله يتحقق في زمان واحد معاً، وإن كان بعضها متقدماً على بعض آخر رتبة.
و إن اعتمد في ذلك على مقام الإثبات، ودلالة الأخبار بدعوى استفادة لزوم السبق من الروايات، فهو مناف لإطلاقات الأخبار، فإنّها دلت على اعتصام الكر مطلقاً سواء أ كان متقدماً على الملاقاة أم مقارناً معها{1}. العلم الإجمالي بالكرية (1)قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقاً، واحتاط بالاجتناب في صورة تعيّن الملاقي للنجاسة، وحكم شيخنا الأُستاذ(قدس سره)في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معيناً، ووافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه.
و الوجه فيما أفاده في صورة عدم تعيّن ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعاً، وملاقاتها مع‌

_______________________________________________________

[1]الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كريته.

{1}هذا كلّه فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر غير الملاقاة كما في مثال الأُنبوبين، وأمّا إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب فلا تشتبه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست