responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 440
نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك(1).

_______________________________

نجاسة فأرة الميتة وقد بيّنا أن نجاستها على طبق القاعدة من غير حاجة في ذلك إلى النص.

أقسام المسك:

(1)نقل شيخنا الأنصاري(قدس سره)عن التحفة أن للمسك أقساماً أربعة: أحدها: المسك التركي وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار، ولم يتأمل(قدس سره)في الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم منجمد وغاية الأمر أنه ذو ريح طيبة. ودعوى أن الدم قد استحال بالانجماد مدفوعة بأن الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب الاستحالة كما أن التعطر لا يوجبها.
و ثانيها: المسك الهندي وهو دم يؤخذ بعد ذبح الظبي ويختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو أشقر، وقد ألحق(قدس سره)هذا القسم بالقسم السابق وحكم بنجاسته أيضاً لأنه دم مختلط بشي‌ء آخر، ودعوى الاستحالة في هذا القسم أضعف من سابقه لأن مجرد خلط شي‌ء بشي‌ء لا يقتضي الاستحالة بوجه.
و ثالثها: دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده يحصل بشق موضع الفأرة وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع فيها الدم ويجمد وقال(قدس سره)إنه طاهر مع تذكية الظبي ونجس لا معها.
و رابعها: دم يتكوّن في فأرة الظبي بنفسه، ثم تعرض للموضع حكّة ينفصل بسببها الدم مع جلده وقد حكم بطهارته‌{1}. والأمر كما أفاده وذلك للإجماع والسيرة القطعية المستمرة، ولصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «كانت لرسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)برائحته»{2}.

{1}كتاب الطهارة: 343 السطر 26.

{2}الوسائل 3: 500/ أبواب النجاسات ب 58 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست