responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80

مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس‌

(87)مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء(1).

_______________________________

تغيّره فيه إلى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقاؤه على ما كان عليه، وذلك لأن الموضوع للأحكام إنّما هو نفس الماء لأنّه الذي إذا تغيّر بالنجاسة ينجس فالاستصحاب يجري في الماء على نحو الاستصحاب النعتي فيقال: إن الماء قد كان ولم يكن متغيراً بالنجس والآن كما كان.
هذا على أنّا أثبتنا في محلّه جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فلنا أن نستصحب عدم استناد التغيّر إلى ملاقاة النجس على نحو استصحاب العدم الأزلي بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو التغيّر دون الماء، فإنّ التغيّر وإن كان وجدانيّاً لا محالة، إلّا أن استناده إلى ملاقاة النجاسة مشكوك فيه، والأصل أنّه لم يستند إلى ملاقاة الماء للنجس.
و لا يعارضه استصحاب عدم استناد التغيّر إلى غير ملاقاة النجس إذ لا أثر له شرعاً، والموضوع للأثر هو التغيّر المستند إلى ملاقاة النجس فإنّه موضوع للحكم بالنجاسة كما أن عدم التغيّر بملاقاة النجس موضوع للحكم بالطهارة، وأمّا التغيّر بسبب آخر غير ملاقاة النجس فلا أثر يترتب عليه شرعاً.
و على الجملة الماء محكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب النعتي أو المحمولي، وإنّما تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة فيما إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وبنينا على أن عنوان التغيّر هو الموضوع في الاستصحاب، فإنّه لا سبيل إلى الاستصحاب حينئذٍ ولا بدّ من التمسك بذيل قاعدة الطهارة. التغيّر بالداخل والخارج‌ (1)قد قدّمنا في بعض الأبحاث المتقدمة{1}أن التغيّر إذا علم استناده إلى الجزء الخارج خاصة فلا ينبغي الإشكال في عدم تنجس الماء به، لما تقدّم من أن التغيّر لا بدّ

{1}في ص61.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست