responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 195

مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته‌

(108)مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب(1).

_______________________________

السابقة في الماء من الكرية والقلة، وعليه فيمكن حمل هذه المسألة التي بأيدينا على ما إذا لم نعلم الحالة السابقة في الماء، وإنما علمنا بطروّ أمرين عليه: الكرية والملاقاة أو القلة والملاقاة، وبهذا تتغاير المسألتان. إلّا ان قوله(قدس سره)إلّا إذا علم تاريخ الوقوع لا يلائم حمل المسألة على ما ذكرناه، إذ لا فرق فيما لم يعلم حالته السابقة بين العلم بتاريخ أحد الحادثين كالوقوع وعدمه. نعم، يختلف الحال بذلك فيما علم حالته السابقة على ما ذهب إليه الماتن تبعاً لشيخنا الأنصاري(قدس سره){1}من التفصيل في جريان الأصل بين مجهولي التأريخ وما علم تاريخ أحدهما، إذ مع العلم بتاريخ الوقوع في المسألة لا يجري فيه الاستصحاب للعلم بتاريخه، ويبقى استصحاب قلة الماء إلى زمان الوقوع بلا معارض وهو يقتضي النجاسة، هذا في الماء المسبوق بالقلة وكذا الحال في المسبوق بالكرية إلّا أن استصحابها يقتضي الحكم بطهارة الماء كما هو ظاهر، فهذه المسألة مستدركة لأنها عين المسألة المتقدمة فلا وجه لإعادتها، ولعلّها من سهو القلم. حدوث الكرية والملاقاة معاً (1)صور المسألة ثلاث: فتارة تحدث الملاقاة بعد الكرية ولو بآن فلسفي، ولا إشكال في عدم انفعال الماء بذلك لكرية الماء حين ملاقاة النجس.
و أُخرى تحدث قبل الكرية ولو بآن عقلي، ولا كلام في انفعال الماء بذلك لقلة الماء حين ملاقاة النجس بناء على ما يأتي في محلّه من عدم كفاية تتميم القليل بالكر النجس.

{1}فرائد الأُصول 2: 667.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست