responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200

(110)مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة

لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر(1).

_______________________________

وإن كان هو القليل فهي على تقدير تحققها وإن كانت مؤثرة في الانفعال إلّا أنها مشكوكة من الابتداء والأصل عدمها. وليس هذا من موارد الشك في التقدم والتأخر في شي‌ء، بل الشك فيه في تحقق أحد الجزءين أعني الملاقاة بعد إحراز الجزء الآخر والأصل يقتضي عدمه فيحكم بطهارة كلا الماءين أحدهما وهو الكر بالوجدان والآخر أعني القليل غير المعين بالتعبد.
و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم بلوغ الملاقي للنجس غير المعين عندنا حد الكر، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب في نفسه بعد العلم بطهارة الكر وجداناً وبطهارة القليل تعبداً، ولا يثبت بذلك ملاقاة النجاسة للقليل الموجود في البين ليحكم بانفعاله.
و تزيد المسألة وضوحاً بملاحظة أن حالها حال ما إذا كان عندنا ماءان أحدهما المعين كر والآخر المعين قليل، فإنّه إذا طفرت قطرة بول على أحدهما إجمالاً فلا كلام في الحكم بطهارة القليل حينئذٍ وعدم وقوع القطرة عليه، لأن ملاقاة القطرة للكر لا أثر لها وملاقاتها للقليل مشكوكة من الابتداء، والأصل عدم ملاقاتها للقليل ولا مجال في مثله لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت عليه القطرة كرّاً، لأنه لا يثبت وقوع القطرة على القليل. هذا على أنّا لو سلمنا جريان الأصل في ذلك فلا محالة تقع المعارضة بينه وبين استصحاب عدم وقوع القطرة على القليل فيتساقطان ونرجع إلى قاعدة الطهارة في القليل، فاذا كان هذا حال الماءين مع العلم بكرية أحدهما بعينه فليكن الماءان مع العلم بكرية أحدهما لا بعينه أيضاً كذلك، فما أفاده السيد في هذه الصورة من الحكم بالطهارة هو الصحيح. العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس‌ (1)ما أفاده في المتن من عدم نجاسة الطاهر منهما متين، والوجه فيه: أن العلم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست