responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 370
سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير(1). وكذا سؤر الحائض المتهمة(2)

_______________________________

(عليه السلام)أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من اللََّه أن أدع طعاماً لأن الهر أكل منه»{1}.

سؤر مكروه اللحم‌

(1)لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شي‌ء من الأخبار. نعم، يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال: «سألته هل يشرب سؤر شي‌ء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس‌{2}حيث إنها في مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر الأنعام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأساً، وبما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الأكل ومحلّله فيكون هذا قرينة على أن المراد بالبأس في غير الأنعام الثلاثة هو الكراهة، وبهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس والبغال والحمير لأنها غير الأنعام الثلاثة.

سؤر الحائض‌

(2)لم ترد كراهة سؤر الحائض في شي‌ء من رواياتنا، وإنما دلت الأخبار على النهي عن التوضؤ بسؤرها، وهو أجنبي عن المقام كيف وقد ورد التصريح بجواز شربه في جملة من الروايات‌{3}.
ثم إنّ تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه. نعم، ورد في موثقة عليّ بن يقطين‌{4}

{1}الوسائل 1: 227/ أبواب الأسآر ب 2 ح 2.

{2}الوسائل 1: 232/ أبواب الأسآر ب 5 ح 3.

{3}كما في رواية عنبسة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء«عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوضّ منه» الوسائل 1: 236/ أبواب الأسآر ب 8 ح 1، 2 إلى غير ذلك من الأخبار.

{4}عليّ بن يقطين عن أبي الحسن(عليه السلام)«في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس» المروية في الوسائل 1: 237/ أبواب الأسآر ب 8 ح 5. ثم إنّ الرواية وإن كانت موثقة من ابن فضال إلى آخر السند كما وصفناها إلّا أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير، فليلاحظ.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست