responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 266
و بقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً(1).

_______________________________

على اعتبار خبر الثقة في دعوى أن المرأة امرأته‌{1}، وما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة{2}و غير ذلك مما ورد في موارد معينة. فإن غاية ما يثبت بذلك هو اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد خاصة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، والعمدة في اعتباره هو السيرة العقلائية وهي كما مرّ غير مختصة بمورد دون مورد.
بل وعليها لا نعتبر العدالة أيضاً في حجية الخبر لأن العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنباً عن المعاصي وغير تارك للواجبات، إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقاً به وإن كان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب، بل ولا نعتبر الوثوق الفعلي أيضاً في إخباره، فان اللّازم أن يكون المخبر موثوقاً به في نفسه سواء أفاد إخباره الوثوق للسامع فعلاً أم لم يفده.
و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في اعتبار خبر العدل في الموضوعات ومع ذلك فالأولى رعاية الاحتياط.

ثبوت النجاسة بقول ذي اليد

(1)اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق(قدس سره)أمر اتفاقي بين الأصحاب ولا خلاف فيه عندهم‌{3}و إنما الكلام في‌

{1}موثقة زرعة عن سماعة قال: «سألته عن رجل تزوّج أمة(جارية)أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بيِّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه» المروية في الوسائل 20/ 300 أبواب عقد النكاح ب 23 ح 2.

{2}كما ورد في جملة من الأخبار وقد عقد لها في الوسائل باباً وفي بعضها: «المؤذن مؤتمن» وفي آخر: «المؤذنون أُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم...» المرويتين في الوسائل 5: 378/ أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 2، 7. ويستفاد اعتبار أذان الثقة أيضاً عما ورد في عيون الأخبار عن أحمد بن عبد اللََّه القزويني(القروي)عن أبيه المروية في الوسائل 4: 281/ أبواب المواقيت ب 59 ح 2. وما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا(عليه السلام)المروي في الوسائل 5: 418/ أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 14.

{3}الحدائق 5: 252.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست