responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74

مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي‌

(84)مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي(1).

_______________________________

في النجاسات من حيث الطعم والرائحة لعلّه مما لم يشاهد إلى الآن، فالغالب منه هو التغيّر باللون وهو أمر كثير التحقق والوقوع، وعلى الجملة لا بدّ لمدعي الانصراف أن يقيم الدليل على مدعاه ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه موجود، كما في الإطلاقات المؤيدة برواية العلاء المتقدمة. كفاية زوال الوصف العارضي‌ (1)هذه المسألة تبتني على دعوى انصراف الأدلّة إلى صورة حدوث التغيّر في أوصاف الماء بما هو ماء، وهذه الدعوى فاسدة لا يعتنى بها لمكان إطلاقات الأخبار حيث إنّها تقتضي نجاسة الماء المتغيّر في شي‌ء من أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس بلا فرق في ذلك بين كون الأوصاف المذكورة أصلية، وكونها عرضية، ففي صحيحة ابن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه...» وهي تقتضي نجاسة البئر بتغيّر شي‌ء من ريحه أو طعمه، وإطلاقها يشمل جميع الآبار مع ما هي عليه من الاختلاف باختلاف الأماكن بالبداهة، فربّ بئر يشرب من مائها وهو حلو صاف بل يتعيش به في بعض البلاد، وبئر لا يستفاد من مائها في الشرب لأنّه مالح أو أميل إلى المرارة، لمروره على أرض مالحة أو ذات زاج وكبريت، وماء بعضها مرّ كما في بعض البلاد، ومن البيّن أن هذه الأوصاف خارجة عن ذات المياه وعارضة عليها باعتبار أراضي الآبار، إلّا أن مقتضى إطلاق الصحيحة أن تغيّر شي‌ء من الأوصاف المذكورة يوجب انفعال البئر إذ يصدق أن يقال: إنّها بئر تغيّر ريحها أو طعمها فتنجس.
ثم لا يخفى أن هذه المسألة والمسألة المتقدمة غير مرتبطتين ولا تبتنيان على مبنى واحد كما عرفت، وأن كلا منهما تبتني على دعوى غير ما تبتني عليه الأُخرى كما أن‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست