responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 447

مسألة 4: إذا شكّ في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة

(168)مسألة 4: إذا شكّ في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شكّ في أنه مما له دم سائل أم لا(1).

مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه‌

(169)مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي(2).

_______________________________

أجل تردده بين حيوانين أحدهما ذو نفس سائلة، أو تردده بين كونه من الحيوان أو من غيره كما إذا لم ندر أن المطروح في الطريق جلد أو غير جلد. (1)لأصالة عدم كونه من أجزاء الحيوان أو عدم كونه من أجزاء ما له نفس سائلة أو لأصالة الطهارة كما مرّ. المراد من الميتة: (2)لا يراد بالميتة فيما يترتّب عليها من الأحكام ما زهق روحه وانتهت حياته لأن ما زهق روحه بالأسباب الشرعية غير محكوم بحرمة الأكل والنجاسة وغيرهما من أحكام الميتة، كما لا يراد بها ما مات حتف أنفه بانقضاء قواه الموجبة لحياته، لعدم اختصاص أحكام الميتة بذلك وشمولها لما مات بمثل الخنق وأكل السم ونحوهما من أسباب الموت، بل المراد بها أمر آخر متوسط بين الأمرين السابقين وهو ما مات بسبب غير شرعي ويعبّر عنه بغير المذكى سواء مات حتف أنفه أم بسبب آخر غير التذكية ولعلّ هذا مما لا خلاف فيه. وقد استشهد شيخنا الأنصاري(قدس سره)على ذلك بأُمور، منها: موثقة سماعة«إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا»{1}حيث جعلت الميتة في مقابل المذكى أعني ما رمي وسمي.
و يمكن أن يستشهد عليه أيضاً بما تقدّم‌{2}من الأخبار الناهية عن أكل ما تقطعه الحبال، وعن الانتفاع بما تقطع من أليات الغنم معللاً بأنها ميتة، حيث أُطلقت الميتة

{1}الوسائل 3: 489/ أبواب النجاسات ب 49 ح 2، وأيضاً 24: 185/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4.

{2}في ص434.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست