مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
2
صفحه :
487
كتاب التجارة
5
مُقدّمة
7
الأول: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان
11
الثاني: تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم
12
الثالث: تصوير غير ذوات الأرواح
12
آداب التجارة
20
الفصل الأول شروط العقد
23
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
27
الأول: البلوغ،
27
الثاني: العقل
27
الثالث: الاختيار بمعنى الاستقلال في الإرادة
27
البيع الفضولي
29
الرابع: من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل
29
الفصل الثالث شروط العوضين
36
الفصل الرابع الخيارات
41
الأول: خيار المجلس
41
الثاني: خيار الحيوان
43
الثالث: خيار الشرط
43
الرابع: خيار الغبن
47
الخامس: خيار التأخير
52
السادس: خيار الرؤية
54
السابع: خيار العيب.
55
تذنيب في بعض أحكام الشرط
58
و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور
58
منها: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنة
58
و منها: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
59
و منها: أن يكون مذكوراً في ضمن العقد صريحاً أو ضمناً
59
و منها: أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد
59
و منها: أن لا يكون متعلق الشرط أمراً مهملًا لا تحديد له في الواقع
59
الفصل الخامس أحكام الخيار
62
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
63
الفصل السابع التسليم و القبض
65
الفصل الثامن النقد و النسيئة
67
[مسائل]
67
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
69
الفصل التاسع في الربا
72
أما الأول: فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما
72
الفصل العاشر بيع الصرف
77
الفصل الحادي عشر في السلف
83
الأول: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف
83
الثاني: قبض الثمن قبل التفرق
84
الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره
84
الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين
84
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
87
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
92
خاتمة في الإقالة
93
كتاب الشفعة
94
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
97
فصل في الشفيع
100
فصل في الأخذ بالشفعة
102
كتاب الإجارة
107
فصل في شروطها
109
[مسائل]
109
شرائط المتعاقدين
110
شرائط العين المستأجرة
110
1 التعيين
110
2 المعلومية
110
3 التمكن من التسليم
111
4 إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها
111
5 قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة
111
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
111
1 أن تكون محللة
111
2 أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء
111
3 تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة
111
4 معلومية المنفعة
111
شرائط الأجرة
112
فصل في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
114
فصل في أحكام التسليم في الإجارة
119
فصل في أحكام التلف
125
فصل في مسائل متفرقة
135
كتاب المزارعة
141
الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع
145
الثاني أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً عاقلًا و مختاراً
145
الثالث أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل
145
الرابع أن يجعل الكسر مشاعاً في جميع حاصل الأرض
145
الخامس تعيين المدة بالأشهر
146
السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع
146
السابع تعيين المزروع من حيث نوعه
146
كتاب المساقاة
155
الأول: الإيجاب و القبول
157
الثاني: أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين
157
الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة
157
الرابع: أن تكون معلومة و معينة عندهما.
157
الخامس: تعيين مدة العمل فيها
157
السادس: أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل
157
السابع: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
157
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده
158
الأول: ما يتكرر في كل سنة
160
الثاني: ما لا يتكرر غالباً
160
كتاب الجعالة
163
كتاب السبق و الرماية
170
كتاب الشركة
175
[مسائل]
177
النحو الأول: شركة العنان
179
النحو الثاني: شركة الأبدان
179
النحو الثالث: شركة الوجوه
180
النحو الرابع: شركة المفاوضة
180
القسمة و أحكامها
183
النحو الأول: تعديل السهام بحسب الكمية كيلًا أو وزناً
183
النحو الثاني: تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها
184
النحو الثالث: تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام
184
كتاب المضاربة
191
الأول: الإيجاب من المالك و القبول من العامل
195
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار
195
الثالث: أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث
195
الرابع: أن يكون المال معلوماً قدراً و وصفاً
195
الخامس: أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة
195
السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة
195
السابع: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
196
كتاب الوديعة
211
أما الأول: فهو ما كان باستيمان من المالك و إذنه
223
و أما الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين
223
كتاب العارية
224
كتاب اللقطة
233
أحكام اللقيط
235
أحكام الضالة
237
أحكام اللقطة
239
كتاب الغصب
250
كتاب إحياء الموات
280
كتاب المشتركات
295
كتاب الدين و القرض
307
أحكام الدين
311
أحكام القرض
315
كتاب الرهن
323
كتاب الحجر
332
1 الصغر
335
2 الجنون
338
3 السفه
338
4 الفلس
341
5 مرض الموت
345
كتاب الضمان
349
كتاب الحوالة
358
كتاب الكفالة
365
كتاب الصلح
371
كتاب الإقرار
379
كتاب الوكالة
391
كتاب الهبة
404
كتاب الوصية
413
[مسائل]
415
الأول: البلوغ
419
الثاني: العقل،
419
الثالث: الرشد،
419
الرابع: الاختيار،
419
الخامس: الحرية،
419
السادس: أن لا يكون قاتل نفسه،
419
فصل في الموصى به
421
فصل في الموصى له
431
فصل في الوصي
432
كتاب الوقف
444
[مسائل]
447
فصل في شرائط الواقف
456
فصل فيما يتعلق بالمتولي و الناظر
457
فصل في شرائط العين الموقوفة
461
فصل في شرائط الموقوف عليه
463
فصل في بعض أحكام الوقف
471
إلحاق فيه بابان
481
الباب الأول في الحبس و أخواته
481
الباب الثاني في الصدقة
484
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
2
صفحه :
487
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir