responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 141

نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة.

مسألة 489: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفاً إلى ما هو المتعارف

و هو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض و بين آيات السور و كلماتها، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطاً و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف فالأقرب إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً و إن كان الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.

مسألة 490: إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه و صلى عن عمرو

فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو صح عن زيد و استحق الأجرة، و إن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.

مسألة 491: الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة

يجوز فيها أيضاً استيجار الصبي. و الله سبحانه العالم.

كتاب المزارعة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست