نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة.
مسألة 489: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفاً إلى ما هو المتعارف
و هو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض و بين آيات السور و كلماتها، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطاً و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف فالأقرب إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً و إن كان الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
مسألة 490: إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه و صلى عن عمرو
فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو صح عن زيد و استحق الأجرة، و إن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.
مسألة 491: الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة
يجوز فيها أيضاً استيجار الصبي. و الله سبحانه العالم.