يشترط في المؤجر و المستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار و في المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة، و يشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس، فلا تصح إجارة الصبي و المجنون و المكره إلا أن يكون الإكراه بحق كما لا تصح إجارة الفضولي، و لا إجارة السفيه أمواله مطلقاً، و لا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.
مسألة 371: إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة
ما لم تتعقب بإجازة الولي و أما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.
مسألة 372: إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة و لم يكن ولياً و لا وكيلًا
توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك، و إذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي، و إن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء، و إن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.
شرائط العين المستأجرة
و هي أمور:
1 التعيين
، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال: آجرتك إحدى دوري نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.
2 المعلومية
، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة و أما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، و كذا لو كانت كلية.