المساقاة هي: اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها.
مسألة 521: يشترط في المساقاة أمور:
الأول: الإيجاب و القبول
، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.
الثاني: أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين
مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة
فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.
الرابع: أن تكون معلومة و معينة عندهما.
الخامس: تعيين مدة العمل فيها
إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.
السادس: أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل
و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلًا للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.
السابع: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال