responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 157

المساقاة هي: اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها.

مسألة 521: يشترط في المساقاة أمور:

الأول: الإيجاب و القبول

، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني: أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين

مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة

فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع: أن تكون معلومة و معينة عندهما.

الخامس: تعيين مدة العمل فيها

إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس: أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل

و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلًا للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

السابع: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال

،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست