responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 119

فصل في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399: إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان

و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد و كذا المؤجر و الأجير يملكان الأجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل مع تأجيل الأجرة و عدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه، كما أنه ليس للأجير و المؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل و المنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة و إن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400: يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد

، و لكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، و لو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ و أخذ الأجرة إذا كان قد دفعها و له إبقاء الإجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، و كذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة، و مع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما مضى، و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401: تسليم المنفعة يكون بتسليم العين

، و تسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه، و فيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها على تقدير عدم تلفها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست