responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 338

للولي إسقاطه بحال.

مسألة 1081: ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير

ملاحظاً في طعامه و كسائه و غيرهما ما يليق بشأنه.

مسألة 1082: لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه

بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو مقداره و كيفيته فالقول قول الولي بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر إلا أن يكون مع الصبي البينة.

2 الجنون:

مسألة 1083: لا ينفذ تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته

، و حكمه حكم الصغير في جميع ما تقدم، نعم في ولاية الأب و الجد و وصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده أو كونها للحاكم إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.

3 السفه:

السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلًا و صرفاً.

مسألة 1084: السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع

و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى، و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلًا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، و لو زالت فك حجره، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست