مسألة 1515: يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً خارجية فلا يصح وقف الدين
و لا وقف المنفعة غير العينية، فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما أو قال: وقفت منفعة داري لم يصح، و أما وقف الكلي في المعين كوقف مائة متر مربع مثلًا من القطعة المعينة من أرض فالظاهر صحته.
مسألة 1516: يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها
، فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها، و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها من سهم سبيل الله إذا اقتضته المصلحة العامة، و كان الواقف هو الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله.
مسألة 1517: يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلقة لحق الغير
بحيث يمنع من التصرف الناقل أو ما بحكمه فيها، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الأقوى.
مسألة 1518: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مدة معتداً
بها مع بقائها، فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه و نحوها مما فيما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه و لا وقف الورد و الريحان و نحوهما للشم مما لا يبقى إلا لفترة قصيرة، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللًا، فلا يصح وقف آلات اللهو المحرم و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها.