الثاني: ما يكون في القرض و يأتي حكمه في كتاب الدين و القرض إن شاء الله تعالى.
أما الأول: فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما
كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة و دينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، و هو حرام، و هل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، و الأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء كانت بعنوان البيع أو المبادلة أو الصلح مثل أن يقول: صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول: صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة واهب لك هذه الخمسة، أو يقول: أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك عليّ و نحوهما فالظاهر الصحة.
مسألة 217: يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية أمران:
الأول: اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيلو من الرديئة و لا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة و خمسين كيلو من