فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول فإن كان موجوداً أخذه و إن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً و بقيمته يوم التلف إن كان قيمياً.
مسألة 311: الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف
و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
مسألة 312: العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.
و الحمد لله رب العالمين.
كتاب الشفعة