responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 484

الباب الثاني في الصدقة

و هي مما تواترت الروايات في الحث عليها و الترغيب فيها و قد روي أنها دواء المريض و بها يدفع البلاء و قد أبرم إبراماً و بها يستنزل الرزق و أنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد و أنها تخلف البركة و بها يقضى الدين و أنها تزيد في المال و أنها تدفع ميتة السوء و الداء و الداهية و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلى أن عد سبعين باباً من السوء و يستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم و في أول الليل فإنه يدفع شر الليل.

مسألة 1601: المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول

و لكن الأظهر اختلاف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها فإن كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب و قبول و إن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف و هكذا.

مسألة 1602: المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا و لكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية

و إنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليها مما يتوقف على القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف الخاص اعتبر القبض و إذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر و هكذا.

مسألة 1603: يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الحجر لفلس

أو سفه، نعم في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه و لكنه لا يخلو عن إشكال.

و يعتبر فيها قصد القربة فإذا وهب أو أبرء أو وقف بلا قصد القربة كان هبة أو إبراءً أو وقفاً و لا يكون صدقة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست