responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 145

المزارعة هي: الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.

مسألة 492: يعتبر في المزارعة أمور:

الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع

بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة و قبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلًا سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت أو فعل دال على تسليم الأرض للزراعة و قبول الزارع لها من دون كلام، و لا يعتبر في صيغتها العربية و الماضوية كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول و لا أن يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بل يجوز العكس.

الثاني أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً عاقلًا و مختاراً

و غير محجور عليه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المزارعة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل

و أن يكون محدداً بالكسور كالنصف و الثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلًا، أو عين له مقدار معين كعشرة أطنان، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد و البقية للآخر لم تصح المزارعة.

الرابع أن يجعل الكسر مشاعاً في جميع حاصل الأرض

على الأحوط و إن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولًا و الآخر بنوع آخر فلو قال المالك ازرع و لك النصف الأول من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست