مسألة 1411: لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية
أو عند موت الموصي، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصي فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم و إلا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب و إلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر.
مسألة 1412: لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي
، كما لو أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان، و تصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح فإن تولد حياً ملك الموصى به بقبول وليه و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصي.
مسألة 1413: تصح الوصية للكافر الذمي و للمرتد
حتى عن فطرة و للحربي.
مسألة 1414: إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو أناثاً أو ذكوراً و أناثاً بمال
اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
مسألة 1415: إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله
و خالاته أو أعمامه و أخواله أو نحو ذلك كان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.