و يقال له السلم أيضاً، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة، و يقال للمشتري المسلّم بكسر اللام و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه بفتح اللام في الجميع.
مسألة 262: يصح في السلف صدور الإيجاب من كل واحد من البائع و المشتري و صدور القبول من الآخر
، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه بأن يقول مثلًا بعتك طناً من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا فيقول المشتري قبلت أو اشتريت، و أما الإيجاب من المشتري فهو بلفظ أسلمت أو أسلفت بأن يقول أسلمت إليك أو أسلفتك مائة دينار مثلًا في طن من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا فيقول المسلّم إليه و هو البائع قبلت.
مسألة 263: يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير الذهب و الفضة
على تفصيل يأتي في المسألة التالية كما يجوز أن يكون أحدهما من الذهب أو الفضة و الآخر من غيرهما ثمناً كان أو مثمناً و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من الذهب أو الفضة أو أحدهما من الذهب و الآخر من الفضة.
مسألة 264: يشترط في السلف أمور:
الأول: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف
التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها، و لا يلزم التدقيق و الاستقصاء بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً، فيصح السلف