responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 146

صحت المزارعة.

الخامس تعيين المدة بالأشهر

أو السنين أو الفصول بمقدار يمكن حصول الزرع فيه و عليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة.

السادس أن تكون الأرض قابلة للزرع

و لو بالعلاج و الإصلاح، و أما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.

السابع تعيين المزروع من حيث نوعه

، و أنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها، و كذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض، و يكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح لتعارف أو غيره و لو صرحا بالتعميم أو كانت قرينة عليه صح و يكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء. الثامن تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة و سائر شؤونها، فلو لم يعين واحدة منها و الحال هذه بطلت المزارعة، و أما مع التساوي فالأظهر الصحة و عدم الحاجة إلى التعيين في العقد، و أما بعده فيكون التعيين بيد المالك. التاسع تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.

مسألة 493: يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره

أو بالشركة مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة و إلا لزم أن يزرع بنفسه.

مسألة 494: لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف

أو الثلث أو نحوهما صح ذلك مزارعة على الأظهر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست