responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 315

مسألة 996: إذا كانت له دار مملوكة و كانت بيده دار أخرى

يمكنه السكنى فيها كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه و لم يكن في ذلك حرج عليه و لا في معرض قصر يده عنها وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.

مسألة 997: إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا

، فلو مات و لم يترك غير دار سكناه تباع و تصرف في الدين.

مسألة 998: المقصود من كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين

أنه لا يجبر على بيعها لأدائه و لا يجب عليه ذلك، و أما لو رضي هو بذلك و قضى به دينه جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.

مسألة 999: لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين

و لكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلا في حال الضرورة لم يجب.

مسألة 1000: كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره

بالمطالبة و الاقتضاء، بل عليه الصبر و النظرة إلى الميسرة.

مسألة 1001: مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام

، بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.

أحكام القرض

و هو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا و بقيمته إن كان قيمياً، و يقال للمتملّك المقرض و للمملّك المقترض و المستقرض.

مسألة 1002: يكره الاقتراض مع عدم الحاجة و تخف كراهته

مع

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست